الكامل في بيان أن حديث النساء شقائق الرجال حديث آحاد مُختَلف فيه بين حسن وضعيف وبيان سبب وروده وبيان عادة الحدثاء في نقض المتواتر والتناقض في استعمال أحاديث الآحاد
سجّل دخولك لتقييم الكتاب وإضافته لقائمة القراءة
سلسلة الكامل / 416 / الكامل في بيان أن حديث النساء شقائق الرجال حديث آحاد مُختَلف فيه بين حسن وضعيف وبيان سبب وروده وبيان عادة الحدثاء في نقض المتواتر والتناقض في استعمال أحاديث الآحاد يقول المؤلف : بعد كتابي...
تحميل الكتاب
سجّل دخولك لتحميل الكتاب مجاناً
عن الكتاب
سلسلة الكامل / 416 / الكامل في بيان أن حديث النساء شقائق الرجال
حديث آحاد مُختَلف فيه بين حسن وضعيف وبيان سبب وروده وبيان عادة الحدثاء في نقض
المتواتر والتناقض في استعمال أحاديث الآحاد
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي
الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها
المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه (
64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة
في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
_ روي الدارمي في سننه ( 764 ) عن أنس بن مالك قال دخلت على رسول
الله أم سليم وعنده أم سلمة فقالت المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقالت أم
سلمة تربت يداك يا أم سليم فضحتِ النساء ، فقال النبي منتصرا لأم سليم بل أنتِ
تربت يداك ، إن خيركن التي تسأل عما يعنيها ، إذا رأت الماء فلتغتسل ، قالت أم
سلمة وللنساء ماء ؟ قال نعم فأنَّى يشبههن الولد ؟ إنما هن شقائق الرجال . ( حسن
)
وروي أبو داود في سننه ( 236 ) عن عائشة قالت سُئل رسول الله عن
الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، قال يغتسل ، وعن الرجل يري أنه قد احتلم ولا
يجد البلل ، قال لا غسل عليه ، فقالت أم سليم المرأة تري ذلك أعليها غسل ؟ قال نعم
إنما النساء شقائق الرجال . ( حسن )
__ وفي هذا الحديث ستة أمور لابد من التنبه لها .
_1_ الأمر الأول : أنه حديث آحاد لا يرويه إلا عائشة ، ورواه عنها
أيضا أنس بن مالك .
_2_ الأمر الثاني : أن له إسنادين ، فيهما روايان أكثر الأئمة علي
تضعيفهم ، وسيأتي تفصيل ذلك .
_3_ الأمر الثالث : أن الحديث ثابت عن عشرة من الصحابة غير عائشة
وليس فيه ذِكر بالكلية للفظة شقائق الرجال .
_4_ الأمر الرابع : أن الحديث أيضا ثابت عن عائشة وأنس من طرق أخري
صحيحة ومنها ما في صحيح مسلم وليس فيه ذكر لهذه اللفظة بالكلية .
_5_ الأمر الخامس : أن عائشة أنكرت بضعة أحاديث تعد علي الأصابع علي
بعض الصحابة وأنهم أخطأوا في سماعها ، وكل حديث من تلك الأحاديث ثبت صحة قول
الصحابي الذي أنكرت عليه عائشة وتابعه عليه غيره من الصحابة وكانت هي المخطئة .
وانظر في مثل ذلك كتاب رقم ( 26 ) ( الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة
الكلب والمرأة والحمار عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وجواب عائشة علي نفسها )
وكتاب رقم ( 106 ) ( الكامل في تواتر حديث الميت يُعَذَّبُ بما نِيح
عليه عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم علي عائشة )
وكتاب رقم ( 107 ) ( الكامل في تواتر حديث أن النبي بال قائما عن
عشرة ( 10 ) من الصحابة وإنكارهم علي عائشة )
وبالتالي فلماذا لا يقول القائل باتباع نفس طريقتها في هذا الحديث ،
فقد روي الحديث عشرة ( 10 ) من الصحابة غيرها ولم يذكر أحد منهم أن النبي قال هذه
اللفظة ، فلماذا لا تكون هي التي أخطأت ها هنا في سماع الحديث أو وقع لها فيه سهو
أو نسيان ونحو ذلك .
_6_ الأمر السادس : أن الحديث لم يرد إلا في هذا الموقف مقرونا مع
السؤال عن الإنزال واقتران الجواب بإيضاح المراد بأن شق المرأة في إنجاب الولد .
__ أما كون الحديث آحادا ، فلأنه لا يرويه إلا عائشة ، ثم يرويه أنس
بن مالك وهو إنما يرويه عن عائشة ، لأنه لم يكن في مجلس السؤال كما ورد في
الأحاديث ، ولم يصرح أنس في أي رواية أنه سمع الحديث من النبي ، وإنما يروي قصة
الحديث عن غيره ، وهذا حدث في أحاديث أخري كثيرة لأن أنس من صغار الصحابة وكان
عمره عشر ( 10 ) سنين فقط عندما هاجر النبي إلي المدينة .
__ أما إسناد الحديث ومتنه ففيه أربعة أمور :
_1_ إسناد حديث عائشة فيه عبد الله بن عمر الصغير والأكثرون علي
تضعيفه
_2_ إسناد حديث أنس فيه محمد بن كثير الثقفي والأكثرون علي تضعيفه
_3_ روي الحديث عشرة من الصحابة غير أنس وعائشة ولم يذكروا فيه هذا
اللفظ
_4_ روي الحديث من طرق أخري صحيحة عن أنس وعائشة من دون ذكر هذا
اللفظ
__ والحديث وإن كنت ذكرته قبل في كتاب رقم ( 159 ) ( الكامل في
أسانيد وتصحيح حديث النساء شقائق الرجال وبيان أنه ورد مخصوصا مقصورا علي الجِماع
وتشابه الأبناء مع الآباء والأمهات بالوراثة ) ، لكن كان الغرض من ذلك الجزء رفع
الحديث إلي درجة الحسن ، لكن في هذا الجزء فالغرض النظر في فردية الحديث ومخالفة
أكثر الصحابة في متن الحديث ، وما يترتب علي ذلك .
__ وبالتالي فحديث مثل هذا وفيه ذلك الضعف ينبغي النظر فيه بأربعة
أمور .
_1_ الأمر الأول : أنه لا يمكن الاعتماد المحض عليه في تأسيس حكم
بذاته منفردا .
_2_ الأمر الثاني : أنه لا يمكن الاعتماد عليه بالكلية في مخالفة
غيره من الأحاديث المشهورة والمتواترة .
_3_ الأمر الثالث : أن الحديث ورد مخصوصا مقصورا بحالة معينة ، وهي
بيان انتصاف الجِماع والإتيان بالولد بين الرجل والمرأة ، ولم يرد عاما ولا
استعمله النبي في أي موقف أو حكم آخر ، ولا استعمله أحد من الصحابة والأئمة في غير
ذلك الموضع .
_4_ الأمر الرابع : أن الحديث لا يمكن الاعتماد عليه في مخالفة
المسائل المجمع عليها بين الصحابة والأئمة في أمور أخري بحجة أن النساء شقائق
الرجال ، فلا الحديث يصح ، وإن صح فليس في درجة تكفي لمخالفة أمر متواتر أو مجمع
عليه ، ومع كل ذلك فإنما ورد لسبب خاص غير عام .
__ ولابد من التنبه لتلك الأمور إذ اشتهر قوم بأمرين من أفحش الأمور
.
_1_ الأمر الأول : التناقض في استعمال أحاديث الآحاد . فلا يستعملون
من الأحاديث إلا ما وافق أمزجتهم وإن أتي من طريق لا يستطيعون هم أنفسهم إثباتها ،
ويَردُّون ما لا يجري علي مجري أهوائهم وإن أتي من أصح الطرق واتفق أئمة الحديث
والفقه علي تصحيحه ،
ويقبلون حديث الراوي إن وافق مذهبهم ، ويردون حديث نفس الراوي حين
يروي ما يخالف مذهبهم ، ويقبلون خبر آحاد إن وافق مرادهم ويرفضونه إن نقض رأيهم ،
وكم تري من هؤلاء ممن يستعملون هذا الحديث ، فتأتي أحاديث ثابتة عن
النبي ولا خلاف في صحتها فيتركونها بأوهي الحجج وأسمج اللجج ، ثم يأتي حديث آحاد
بل وفي تصحيحه خلاف فتجد ألسنتهم تتابع علي قوله وتربو أمزجتهم علي نشره .
_2_ الأمر الثاني : التناقض في دعوي مخالفة الآيات والأحاديث
المشهورة أو تخصيصها بأحاديث الآحاد . فإن أتي حديث آحاد فيه حكم يخصص أو يخالف
حكما آخر في آية قرآنية أو حديث آخر يكون مشهورا أو متواترا فيقولون لا نخالفها أو
نخصصها بحديث آحاد ،
لكن إن كان الحكم الوارد في حديث الآحاد يوافق مذهبهم أو يؤيد رأيا
في أنفسهم صاحوا أن في المسألة حديثا لابد من العمل به وإن كان آحادا حتي وإن كان
يخالف من القرآن آيات ومن الأحاديث مشهورات ! .
_ وقد أفردت بعض الأحاديث المتواترة والأحكام المشهورة في كتب سابقة
مثل كتاب رقم ( 19 ) ( الكامل في تواتر حديث رجم الزاني المحصن من ( 65 ) طريقا
مختلفا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 23 ) ( الكامل في أحاديث لعن النبي المتبرجات من النساء
وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 200 حديث )
وكتاب رقم ( 24 ) ( الكامل في أحاديث أمر النبي النساء بالخِمار
والغِلالة والذيل وما تبعها من أقاويل / 80 حديث )
وكتاب رقم ( 25 ) ( الكامل في تواتر حديث لا نكاح إلا بولي من ( 12 )
طريقا مختلفا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 26 ) ( الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة
والحمار عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وجواب عائشة علي نفسها )
وكتاب رقم ( 27 ) ( الكامل في أحاديث لا تؤمُّ امرأةٌ رجلا ولو من
وراء ستار / 60 حديث )
وكتاب رقم ( 28 ) ( الكامل في أحاديث خلقت المرأة من ضلع أعوج
فدارِها تعِش بها ولن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة وما في معناه / 50 حديث )
وكتاب رقم ( 29 ) ( الكامل في أحاديث أذِن النبي في ضرب النساء ولا
ترفع عصاك عن أهلك / 50 حديث )
وكتاب رقم ( 30 ) ( الكامل في أحاديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن
سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ولا تُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب
وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 150 حديث )
وكتاب رقم ( 31 ) ( الكامل في تواتر حديث لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
لما عظّم الله عليها من حقه من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل )
وكتاب رقم ( 32 ) ( الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها
إلا بإذن زوجها من ( 9 ) تسع طرق مختلفة إلي النبي وما تبعه من أقاويل )
وكتاب رقم ( 33 ) ( الكامل في أحاديث كان النبي لا يصافح النساء وإن
صافح وضع علي يده ثوبا / 25 حديث )
وكتاب رقم ( 34 ) ( الكامل في تواتر حديث أكثر أهل النار النساء من (
20 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل )
وكتاب رقم ( 35 ) ( الكامل في أحاديث كان النبي يقبِّل نساءه وهو
صائم وقدرته علي ملك نفسه وحديث عائشة كان النبي يقبّلني ويمصُّ لساني / 40 حديث )
وكتاب رقم ( 36 ) ( الكامل في أحاديث كان النبي يباشر نساءه وهي حائض
وعلي فرجِها خِرقة / 40 حديث )
وكتاب رقم ( 37 ) ( الكامل في أحاديث نهي النبي النساء عن الخروج
لغير ضرورة وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات وما في معناه / 100 حديث )
وكتاب رقم ( 86 ) ( الكامل في تواتر حديث لا تأتوا النساء في أدبارهن
ولعن الله من أتي امرأته في دبرها من ( 19 ) طريقا مختلفا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 87 ) ( الكامل في تواتر حديث الشؤم في الدار والمرأة
والفرس عن ( 9 ) تسعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم علي عائشة )
وكتاب رقم ( 88 ) ( الكامل في تواتر حديث شهادة امرأتين تساوي شهادة
رجل واحد وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم في رواية
الحديث النبوي )
وكتاب رقم ( 89 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إذا أتي الرجل
امرأته فليستترا ولا يتجردا تجرد العِيرَين ونقل الإجماع أن عدم تعري الزوجين عند
الجماع مستحب )
وكتاب رقم ( 91 ) ( الكامل في شهرة حديث لعن الله المحَلِّل
والمحَلَّل له من ( 8 ) ثمانية طرق مختلفة إلي النبي )
وكتاب رقم ( 137 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا توفّي المرأة
حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها وتصحيح الأئمة له وبيان أن الحجة
الوحيدة لمن ضعفه أنه لا يعجبهم )
وكتاب رقم ( 153 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث المرأة تُقبِل
وتُدبِر في صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأت امرأته ونصرة الإمام مسلم في تصحيحه
وبيان تعنت وجهالة مخالفيه )
وكتاب رقم ( 166 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار
وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها سوي الوجه والكفين علي الأكثر مع ذِكر ( 100 )
صحابي وإمام منهم وكشف جهالة الحدثاء الأغرار )
وكتاب رقم ( 167 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز ضرب
الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وبيان أن معني النشوز
هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء الأغرار )
وكتاب رقم ( 175 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث عوِّدوا نساءكم
المغزل ونِعمَ لهو المرأة المغزل من سبعة طرق عن النبي وبيان معناه )
وكتاب رقم ( 208 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن شهادة
النساء في الحدود والعقوبات غير مقبولة مطلقا وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم واتفق
الجمهور أن شهادة النساء غير مقبولة في المعاملات غير المالية واتفقوا علي قبولها
في المعاملات المالية مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم )
وكتاب رقم ( 213 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن دية المرأة
في القتل الخطأ نصف دية الرجل مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم )
وكتاب رقم ( 222 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث المرأة الساخط
عليها زوجها لا تُقبل لها صلاة من ( 10 ) عشر طرق عن النبي وذِكر ( 20 ) عشرين
إماما ممن صححوه واحتجوا به )
وكتاب رقم ( 229 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث نهي النبي أن
يتوضأ الرجل بماء توضأت منه امرأة وذِكر ( 20 ) إماما ممن صححوه وبيان اختلاف
الأئمة في نَسخه ونقل الإجماع علي جواز وضوء الرجال والنساء بماء توضأ منه رجل )
وكتاب رقم ( 270 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز زواج
الرجل بأربع نساء باشتراط القدرة المالية فقط مع ذِكر ( 180 ) صحابيا وإماما منهم
وذِكر بعض الصحابة الذين تزوجوا سبعين ( 70 ) امرأة ومنهم الحسن بن علي )
وكتاب رقم ( 312 ) ( الكامل في تواتر حديث أمر النبي النساء بالخِمار
والواسع من الثياب من ثمانية وأربعين ( 48 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيان كذب ما
نقل عن بعض الأئمة خلاف ذلك )
وكتاب رقم ( 313 ) ( الكامل في تواتر حديث لعن الله المتبرجات من
النساء من ستة وأربعين ( 46 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيان كذب ما نقل عن بعض
الأئمة خلاف ذلك )
وكتاب رقم ( 314 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن النبي دخل
بعائشة وعمرها تسع سنوات وذِكر ( 130 ) إماما منهم وبيان أن مخالِف ذلك متهم لأئمة
الحديث والتاريخ والفقه كلهم مع بيان اختلافهم في وجوب غسل الجنابة علي من يقع
عليها الجِماع ولم تبلغ بعد )
وكتاب رقم ( 317 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا يقبل الله صلاة
امرأة إلا بخمار وجلباب من عشر ( 10 ) طرق عن النبي وبيان اتفاق الصحابة والأئمة
علي ذلك مع ذِكر تسعين ( 90 ) صحابيا وإماما منهم )
وكتاب رقم ( 322 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من استحل
شيئا من الزنا وإن قُبلة أو معانقة كَفَر مع ذِكر ( 260 ) صحابيا وإماما منهم
وبيان ما يجتمع في زنا التمثيل من ثمانية ( 8 ) من أفحش الكبائر من استحل واحدة
منها فقد كَفَر وجواز عقوبة المستحل وغير المستحل بالقتل / 750 حديث وأثر )
وكتاب رقم ( 326 ) ( الكامل في تصحيح حديث أن أعمي أتي النبي وعنده
أم سلمة وميمونة فقال احتجِبا منه فقلن أعمي لا يبصرنا فقال أفعمياوان أنتما
ألستما تبصرانه وذِكر أربعين ( 40 ) إماما ممن صححوه وبيان أنه ليس مخصوصا بأزواج النبي
فقط )
وكتاب رقم ( 343 ) ( الكامل في أحاديث نهي النساء عن الخروج لسقي
الماء ومداواة الجرحي وأن ما ورد في الإذن بذلك كان قبل نزول الحجاب ولقلة الرجال
في أول الإسلام / 170 حديث )
وكتاب رقم ( 347 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن ( تخافون
نشوزهن ) و( يوطِئن فُرُشكم ) تعني عصيان المرأة لزوجها وإدخالها البيت من لا
يرضاه وإن كان من محارمها وليس يعني الزنا مع ذِكر ( 90 ) صحابيا وإماما منهم )
وكتاب رقم ( 359 ) ( الكامل في تفاصيل حديث النبي في رجم ماعز لو
سترته كان خيرا لك وبيان أن ذلك كان بعد إقامة حد الرجم عليه وليس قبله وبيان
تأويله )
وكتاب رقم ( 367 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا نكاح إلا
بإذن الوليّ مع ذِكر ( 150 ) صحابي وإمام منهم وبيان شدة ضعف من شذ وخالف في ذلك )
وكتاب رقم ( 368 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أبغض الحلال إلي
الله الطلاق وأيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ضرر فحرام عليها رائحة الجنة من
( 25 ) طريقا عن النبي مع بحث مُفصّل في حديث الطلاق يهتز له العرش وتحسينه )
وكتاب رقم ( 383 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أتت امرأة للنبي
فقالت إن ابنتي مرضت فسقط شعرها أفأصل فيه فلعن الواصلة والموصولة من عشر ( 10 )
طرق عن النبي وبيان شدة ضعف من خالف ذلك )
وكتاب رقم ( 385 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز تزويج
الأب ابنته الصغيرة دون أن يشاورها وأن قوله تعالي ( اللائي لم يحِضن ) يعني
الصغيرات مع ذِكر ( 180 ) صحابي وإمام منهم وبيان عادة الحدثاء الأغرار في اتهام
أصحاب النبي وأئمة المسلمين )
وكتاب رقم ( 392 ) ( الكامل في إثبات أن حديث ما أكرمهن إلا كريم ولا
أهانهن إلا لئيم حديث آحاد مختلف فيه بين ضعيف جدا ومكذوب وبيان عادة بعض
مستعملِيه في ترك المتواتر والاحتجاج بالمكذوب )
وكتاب رقم ( 393 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ثمن المغنية سحت
وسماعها حرام من ( 16 ) طريقا عن النبي وبيان عدم اختلاف الصحابة والأئمة في
المغنيات )
وكتاب رقم ( 394 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث علقوا السوط حيث
يراه أهل البيت فإنه لهم أدب وإذا عصينكم في معروف فاضربوهن ضربا غير مبرح من
ثلاثين ( 30 ) طريقا عن النبي )
وكتاب رقم ( 400 ) ( الكامل في أحاديث الغيرة من الإيمان وقلة الغيرة
من النفاق ولا يدخل الجنة ديوث ولعن الله المحلل والمحلل له وما ورد في ذلك المعني
من أحاديث / 80 حديث )
وكتاب رقم ( 407 ) ( الكامل في إثبات أن العلة في عدة النساء تعبدية
محضة وأن استبراء الرحم علة فرعية في بعض الحالات بعشرة أدلة متفق عليها وبيان أثر
ذلك علي مصطلح الضرورات الخمس / 90 حديث وإجماع )